• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى ضمان العيب الخفي بالتقادم السنوي لا يوجب تحليف البائع اليمين المتممة

إذا سقطت دعوى ضمان العيب الخفي بالتقادم السنوي فلا محل لتحليف البائع اليمين المتممة، لأن أساس هذا التقادم ليس قرينة الوفاء وإنما انقضاء أجل خاص حدد لتصفية نزاع البيع.

نص الاجتهاد

إن القانون لم يوجب في حال سقوط دعوى الضمان بالتقادم بانقضاء سنة تحليف اليمين المتممة المناقشة: إن المادة /420/ من القانون المدني نصت على سقوط دعوى الضمان بالتقادم بانقضاء سنة لا توجب تحليف اليمين لأن التقادم في هذه الحالة غير مبني على قرينة الوفاء كما هو الحال في الأحوال التي أوردتها المادة /375/ من القانون المدني وإنما بنيت على وجوب تصفية المنازعات الناجمة عن البيع خلال أجل قصير، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي حتى ولو كان المشتري لم يعلم بالسبب إلا بعد انقضاء السنة، وكان في هذه الحالة لا توجه أي يمين متممة إلى البائع