إذا ترتّب على الأعمال العمرانية تحسينٌ للعقار، وجب احتساب رسم الشرفية على أساس مقدار الزيادة في قيمة العقار بين ما قبل المباشرة بالأعمال وما بعدها.
إن واضع القانون أوجب على اللجنة التحكيمية لتحديد رسم الشرفية اتخاذ الفرق الحاصل بين قيمة العقار بعد التحسين وقيمته قبل المباشرة بالأعمال العمرانية أساساً لحساب رسم الشرفية