• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب رسم الشرفية على أساس الفرق بين قيمة العقار بعد التحسين وقيمته قبل المباشرة بالأعمال العمرانية

إذا ترتّب على الأعمال العمرانية تحسينٌ للعقار، وجب احتساب رسم الشرفية على أساس مقدار الزيادة في قيمة العقار بين ما قبل المباشرة بالأعمال وما بعدها.

نص الاجتهاد

إن واضع القانون أوجب على اللجنة التحكيمية لتحديد رسم الشرفية اتخاذ الفرق الحاصل بين قيمة العقار بعد التحسين وقيمته قبل المباشرة بالأعمال العمرانية أساساً لحساب رسم الشرفية