سلطة القاضي في إيقاع الطلاق المثار على أساس تحكيم الزوجين مشروطة بتقرير الحكمين التفريق؛ فإذا لم يصدر هذا التقرير امتنع عليه الحكم بالطلاق.
ان القاضي لايملك ايقاع الطلاق بين زوجين لم يقرر المحكمون التفريق بينهما . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الحكمين لم يقررا التفريق بين الزوجين وكان القاضي لا يملك ايقاع الطلاق بينهما. كان الحكم مخالفاً للأصول.