سماح مالك العقار المأجور للمرتهن بحق الانتفاع بالعقار المرهون يمنعه من طلب تخلية المأجور للسكن، لأن هذا السبب لا يُقبل منه بعد إقراره بتمكين الغير من الانتفاع.
ان رهن المالك للعقار المأجور والسماح للمرتهن بحق الانتفاع يمنعه من طلب التخلية من اجل السكن .