الإقرار المركب القابل للتجزئة يجوز تجزئته إذا كانت الوقائع التي يتضمنها غير مترابطة على نحو يجعل إحداها لازمة للأخرى.
ان الإقرار المتضمن اشغال عقار بصفة وكيل قابل للتجزئة لان احدى الواقعتين لاتستلزم وجود الأخرى .