• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار المتضمن شغل العقار بصفة وكيل لأن صفة الوكالة وواقعة الشغل لا تلازم بينهما

الإقرار المركب القابل للتجزئة يجوز تجزئته إذا كانت الوقائع التي يتضمنها غير مترابطة على نحو يجعل إحداها لازمة للأخرى.

نص الاجتهاد

ان الإقرار المتضمن اشغال عقار بصفة وكيل قابل للتجزئة لان احدى الواقعتين لاتستلزم وجود الأخرى .