• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة الاجتماعية العسكرية غير الهادفة للربح تقدر أجرتها بنسبة ستة في المئة على غرار الدوائر الحكومية

إذا كانت الجهة المستأجرة أو المشغِّلة مؤسسةً اجتماعيةً عسكريةً لا تهدف إلى الربح، جاز تحديد الأجرة بالنسبة المقررة للدوائر الحكومية، وهي 6%.

نص الاجتهاد

المؤسسة الاجتماعية العسكرية لا تهدف إلى الربح وتحدد الأجرة بنسبة 6% كالدوائر الحكومية.