إذا كانت الجهة المستأجرة أو المشغِّلة مؤسسةً اجتماعيةً عسكريةً لا تهدف إلى الربح، جاز تحديد الأجرة بالنسبة المقررة للدوائر الحكومية، وهي 6%.
المؤسسة الاجتماعية العسكرية لا تهدف إلى الربح وتحدد الأجرة بنسبة 6% كالدوائر الحكومية.