وجوب بيان أسباب الطعن بالنقض في الاستدعاء ذاته، وإلا كان باطلاً، ولا تُقبل أسباب لاحقة غير متعلقة بالنظام العام بعد انقضاء المدة القانونية للطعن.
لا يجوز بعد إغفال بيان أسباب الطعن في العريضة أن يقدم الطاعن من أسباب الطعن ما لم تكن متصلا بالنظام العام ويرد الطعن لخلوه من أسبابه المناقشة: لما كانت المادة 252 من قانون أصول المحاكمات تنص على ان يشمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً وأنه لا يحق للطاعن بعد تقديم طلب النقض أن يتمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء باستثناء الأسباب المبنية على النظام العام. وكان بأعمال هذا النص يتضح أن استدعاء النقض الذي تقدم به الطاعن وخلا من أسباب النقض هو باطل ولا يجوز اثارة أسبابه في مذكرة لاحقة مادامت غير مبنية على النظام العام وقدمت بعد مضي المدة القانونية للطعن. وكان مؤدى ذلك هو اعتبار الاستدعاء المنوه به مستلزم الرد.