العبرة في تحديد بدل إيجار العين للمؤسسات ذات الطابع الخدمي غير الربحي بطبيعة نشاطها وغايته، فإذا انتفى قصد الربح وكانت تماثل في وظيفتها جهات الحكومة في تقديم الخدمة بأسعار مخفّضة، جاز تقدير الأجرة وفق النسبة المقررة لإيجارات دوائر الحكومة.
لما كانت المؤسسة الاجتماعية العسكرية وجدت لتأمين حاجيات العسكريين وعائلاتهم بأسعار مخفضة ولم يكن بين أهدافها الرئيسية جني الربح فإنه يجب أن تتحدد أجرة العين المؤجرة لها بنسبة 6% ستة بالمائة وهي النسبة المحددة لأجور الأعيان المأجورة لدوائر الحكومة