• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز التخلية للسكن إذا كان طالبها قد رهن عقاره وأباح للمرتهن استعماله لانعدام قدرته على الأشغال

يشترط للحكم بتخلية المأجور للسكن أن تكون لدى طالب التخلية قدرةٌ قانونية وواقعية على إشغال العقار، فإذا قام برهن العقار وأجاز للمرتهن استعماله انتفى هذا الشرط، ولا تجوز التخلية لقيام المانع القانوني من السكن.

نص الاجتهاد

إذا كان احد المالكين المطالبين بالتخلية للسكن قد رهن عقاره وأباح للمرتهن استعمال العقار، فان هذا يعتبر مانعاً من القدرة على سكن العقار ويفقد التخلية للسكن ركنها وهو القدرة على الأشغال. المناقشة: اذا كان أحد المالكين طالبي تخلية المأجور للسكن قد رهن عقاره وأباح للمرتهن استعمال العقار فان هذا يعتبر مانعا قانونيا من سكن العقار تطبيقا للمادة 1060 مدني الذي يحرم الراهن من استعمال العين المؤجرة شرطا طبيعيا للحكم بالتخلية فلم يعد من الجائز الحكم بالتخلية لوجود هذا المانع القانوني.