يختصّ بنظر الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية محكمة البداية في موطن المعترض، فإن انتفت إقامة المعترض في سورية انعقد الاختصاص لمحكمة دمشق بوصفها الاستثناء المنصوص عليه.
الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية يتم امام محكمة البداية في موطن المعترض، الا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الاصول أي اذا كان المعترض ليس له اقامة في سورية فيكون الاختصاص لمحكمة دمشق.