إذا خلا ملف التاجر المفلس من الدفاتر التجارية عُدّ إفلاسه تقصيرياً، أما إذا ثبت إخفاء الدفاتر التجارية فإن الإفلاس يُوصف بالاحتيالي.
ان عدم وجود دفاتر لدى التاجر المفلس يؤدي الى اعتبار افلاسه تقصيريا بخلاف إخفاء الدفاتر الذي يجعل افلاسه احتياليا .