• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم وجود دفاتر لدى التاجر المفلس يؤدي الى اعتبار افلاسه تقصيريا بخلاف إخفاء الدفاتر الذي يجعل افلاسه احتياليا

إذا خلا ملف التاجر المفلس من الدفاتر التجارية عُدّ إفلاسه تقصيرياً، أما إذا ثبت إخفاء الدفاتر التجارية فإن الإفلاس يُوصف بالاحتيالي.

نص الاجتهاد

ان عدم وجود دفاتر لدى التاجر المفلس يؤدي الى اعتبار افلاسه تقصيريا بخلاف إخفاء الدفاتر الذي يجعل افلاسه احتياليا .