سماع دعوى أجر مثل العقار من الورثة جائز إذا ثبتت ملكية المورث وثبتت وراثتهم بحصر الإرث، ولا يتوقف قبولها على إتمام معاملة الانتقال.
يجوز سماع دعوى أجر مثل العقار التي تقام من ورثة المالك في حال ابراز ما يثبت ملكية المورث ووثيقة حصر ارث ولا يتوقف سماعها على اجراء معاملة الانتقال .