• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل دعوى أجر المثل المقامة من ورثة المالك متى ثبتت ملكية المورث وحصر الإرث دون اشتراط إتمام معاملة الانتقال

سماع دعوى أجر مثل العقار من الورثة جائز إذا ثبتت ملكية المورث وثبتت وراثتهم بحصر الإرث، ولا يتوقف قبولها على إتمام معاملة الانتقال.

نص الاجتهاد

يجوز سماع دعوى أجر مثل العقار التي تقام من ورثة المالك في حال ابراز ما يثبت ملكية المورث ووثيقة حصر ارث ولا يتوقف سماعها على اجراء معاملة الانتقال .