• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تفتيش المساكن والحوانيت والمخازن إلا بإذن قضائي أو في حالة الجرم المشهود ما لم يجز القانون التحري فيها دون ذلك

الأصل في تفتيش المساكن الخاصة والحوانيت والمخازن وجرّ التحريات فيها هو صدور إذن قضائي مسبق، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة الجرم المشهود، أو الحالات التي نصّ القانون الخاص صراحةً على تمكين الجهة الإدارية من الدخول والتحري دون توقف على الإذن القضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ كتاب وزارة العدل رقم 13394 وتاريخ 27 / 10 / 1965 :. يبدو من الرجوع إلى أحكام المادة 67 من القرار 16 ل.ر أن التحريات في المساكن الخاصة والحوانيت والمخازن لا يمكن أن تتم إلا وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وتقضي هذه القوانين بسبق الحصول على اذن قضائي إلا إذا كان هناك جرم مشهود، ففي هذه الحالة يمكن اجراء التحريات في الجهات المذكورة آنفاً التي شوهدت البضاعة المهربة تدخل اليها بدون اذن قضائي، وبدون هذه الحالة، أي بدون حالة الجرم المشهود، لا يمكن اجراء التحريات بدون اذن قضائي أو بدون موافقة صاحب الجهة (مسكن أو حانوت أو مخزن. الخ). وبالطبع لا يشمل هذا القيد الزراع والمدخنين والباعة الذين يحق لادارة الاحتكار أن تجري تحرياتها لديهم بصورة دائمة (مادة 67 من القرار 16 ل.ر) وهذا المبدأ أكدته المادة الرابعة عشرة أيضاً من القرار المذكور التي أوجبت على المشار اليه سابقاً وخلال الأوقات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة بأن يسمحوا لرجال ضابطة الاحتكار بالدخول عند أقل طلب سواء أكان الدخول إلى مناشف التبغ ومخازنه ومستودعاته ومكان السكن وسوى ذلك من أقسام المنزل وعلى هؤلاء ألا يعرقلوا التحريات. وزير العدل