• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المجلس البلدي بتحديد رسم التزفييت يعد قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري

القرارات البلدية التي تتضمن تحديد رسوم ذات طابع إداري تُعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان قرار المجلس البلدي بتحديد رسم التزفييت ومن القرارات الإدارية القابلة للطعن امام القضاء الإداري .