القرارات البلدية التي تتضمن تحديد رسوم ذات طابع إداري تُعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
ان قرار المجلس البلدي بتحديد رسم التزفييت ومن القرارات الإدارية القابلة للطعن امام القضاء الإداري .