إخطار المكفول له للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس واجباً تحت طائلة السقوط إلا في حالات محددة هي وفاء المدين أو بطلان الدين أو انقضاؤه عند الاستحقاق.
توجيه المكفول له اخطارا للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس تحت طائلة السقوط الا في حالتي وفاء المدين او بطلان الدين او انقضائه عند الاستحقاق.