• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق المكفول له في إخطار الكفيل إلا إذا أوفى المدين أو بطل الدين أو انقضى عند الاستحقاق

إخطار المكفول له للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس واجباً تحت طائلة السقوط إلا في حالات محددة هي وفاء المدين أو بطلان الدين أو انقضاؤه عند الاستحقاق.

نص الاجتهاد

توجيه المكفول له اخطارا للكفيل وفق المادة 764 مدني ليس تحت طائلة السقوط الا في حالتي وفاء المدين او بطلان الدين او انقضائه عند الاستحقاق.