دعوى تحويل الأميري إلى ملك يجب أن تُرفع على الجهة المختصة قانوناً، وهي وزير الإصلاح الزراعي، لأن أمين السجل العقاري ليس صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بهذا التحويل.
تحويل الأميري إلى ملك يوجب توجيه الخصومة إلى وزير الإصلاح الزراعي لا إلى أمين السجل العقاري