• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تحويل الأميري إلى ملك تُوجَّه خصومتها إلى وزير الإصلاح الزراعي لا إلى أمين السجل العقاري

دعوى تحويل الأميري إلى ملك يجب أن تُرفع على الجهة المختصة قانوناً، وهي وزير الإصلاح الزراعي، لأن أمين السجل العقاري ليس صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بهذا التحويل.

نص الاجتهاد

تحويل الأميري إلى ملك يوجب توجيه الخصومة إلى وزير الإصلاح الزراعي لا إلى أمين السجل العقاري