• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتعويض الطلاق التعسفي ما لم تُثبت الزوجة ما أصابها من بؤس وفاقة

يشترط للحكم بتعويض الطلاق التعسفي قيام الدليل على أن الطلاق ألحق بالزوجة بؤساً وفاقة، ولا يكفي افتراض ذلك دون تكليفها بالإثبات.

نص الاجتهاد

استخلاص المحكمه أن الزوجة قد أصيبت ببؤس وفاقه من جراء طلاقها غير سائغ إذا لم تكلف لإثبات ذلك المناقشة: لما كانت المادة 117 احوال اشترطت للحكم بتعويض الطلاق التعسفي ان يصيب الزوجة بؤس وفاقة من جرائه وكان القاضي لم ائه وكان القاضي لم يكلف المدعية لاثبات هذه الناحية كان استخلاصه لها غير سائغ عملا بالفقرة ( ج ) من المادة الاولى للمرسوم 88