إذا باع المستأجر متجره دون البضاعة، فإن هذا التصرف يُكيَّف باعتباره فروغًا ويُستدلّ به على تنازلٍ عن حق الإيجار دون إذن المؤجر.
ان بيع المستأجر المتجر دون البضاعة يقتصر على الفروغ ويخفي تنازلا عن الايجار بغير اذن المؤجر .