• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر دون بضاعته يُعد تنازلاً خفياً عن الإيجار ما لم يأذن المؤجر

إذا باع المستأجر متجره دون البضاعة، فإن هذا التصرف يُكيَّف باعتباره فروغًا ويُستدلّ به على تنازلٍ عن حق الإيجار دون إذن المؤجر.

نص الاجتهاد

ان بيع المستأجر المتجر دون البضاعة يقتصر على الفروغ ويخفي تنازلا عن الايجار بغير اذن المؤجر .