تصحيح كنية الأسرة بطلب من الوالد يسري على جميع أفراد الأسرة، متى كان التصحيح متعلقاً بالأسرة بوصفها وحدة قانونية واحدة.
ان تصحيح كنية الاسرة بطلب من الوالد يسري على جميع افراد الاسرة .