• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يفِ الأب بنفقة ولده أو تعذر كسبه أُلزم القريب بالنفقة عنه على أن يرجع بها على الأب

عند عجز الأب عن أداء نفقة الولد من كسبه، أو عند عدم تيسّر كسبه، يُؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابةً عن الأب، على أن يرجع بما أنفقه على الأب.

نص الاجتهاد

إذا لم يكف اكتساب الأب بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر المكسب يحكم على القريب بالانفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه المناقشة: في الموضوع:طلبت المميزة نقض الحكم لأسباب تتلخص فيما يلي:1 – أن القاضي علل لحكمه بأن المميزة مقضى عليها بالمتابعة مع أن البيان المبرز في جلسة 20/4/1953 يتضمن أنه حكم بطلاقها بعد تاريخ الحكم بالمتابعة.2 – أن زوجها لم ينفق على الولدين وهي معسرة.3 – أن كون الزوج قادراً على الكسب وغير متكسب فعلاً أو لا يكفي اكتسابه بنفقة الولد يؤمر القريب بالانفاق على الولد والرجوع عليه.في هذه الأسباب: لما كان ظاهراً من بيان مديرية التنفيذ المؤرخ في 16/4/1953 أن المميزة مطلقة من والد الولدين المذكورين وأن المميز عليه مقر بذلك في مذكرته المؤرخة في 13/4/1953 وان والد الولدين لم ينفق عليهما شيئاً رغم حبسه، وكان على القاضي في مثل هذه الحال أن يطبق الفقرة الأخيرة للمادة 398 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا التي جاء فيها «فإن لم يف اكتساب الأب بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر المكسب يؤمر القريب بالانفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه» لا أن يرد الدعوى ويترك الولدين بلا نفقة ولا منفق، كان ما أورده وكيل المميزة وارداً والحكم سابقاً لأوانه، فتقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز موضوعاً.