تصحيح كنية الأسرة بناءً على طلب الوالد ينسحب حكماً على جميع أفراد الأسرة ولا يقتصر أثره على طالب التصحيح وحده.
وجوب سريان تصحيح كنية الأسرة بناء على طلب الوالد على جميع أفرادها