• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستخلص بيع المتجر دون بضاعته من مجرد اختلاف مهنة المشتري عن مهنة البائع بل يثبت من عقد البيع والأدلة

تكييف بيع المتجر أو تقييده يجب أن يستند إلى مضمون العقد والأدلة لا إلى صفة المشتري المهنية وحدها؛ فإذا شمل البيع المتجر وبضاعته نفذ أثره تجاه المؤجر، ويثبت له حق طلب الإخلاء عند تحقق الضرر أو الإساءة.

نص الاجتهاد

لا يحق للقاضي ان يستخلص بيع المتجر دون البضاعة من كون المشتري لا يمتهن مهنة البائع، وانما عليه ان يتحقق من الواقعة في ضوء عقد البيع والأدلة. فإذا أتضح ان البيع شمل المتجر وبضاعته اعتبر بيعا نافذا في حق المؤجر الذي له ان يطلب الأخلاء للإساءة اذا تحقق الضرر.