تكييف بيع المتجر أو تقييده يجب أن يستند إلى مضمون العقد والأدلة لا إلى صفة المشتري المهنية وحدها؛ فإذا شمل البيع المتجر وبضاعته نفذ أثره تجاه المؤجر، ويثبت له حق طلب الإخلاء عند تحقق الضرر أو الإساءة.
لا يحق للقاضي ان يستخلص بيع المتجر دون البضاعة من كون المشتري لا يمتهن مهنة البائع، وانما عليه ان يتحقق من الواقعة في ضوء عقد البيع والأدلة. فإذا أتضح ان البيع شمل المتجر وبضاعته اعتبر بيعا نافذا في حق المؤجر الذي له ان يطلب الأخلاء للإساءة اذا تحقق الضرر.