اشتراك الزوجة مع زوجها في ملكية جزء من عقار وسكناهما فيه معاً لا يكسبها صفة المالك المستقل عن الزوج في نطاق تطبيق القواعد ذات الصلة، ولا يمنع من اعتبارها مالكةً مستقلةً لدار أخرى تملكها على وجه الاستقلال.
لا تعتبر الزوجة المالكة لقسم من العقار والتي تسكن فيه مع زوجها المالك للباقي، بحكم المالك المستقل، ولا تمنع من المطالبة بإخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال