• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعد الزوجة المالكة لجزء من العقار مع زوجها مالكةً مستقلةً ما دامت تقيم فيه معه، ولا يحول ذلك دون طلب إخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال

اشتراك الزوجة مع زوجها في ملكية جزء من عقار وسكناهما فيه معاً لا يكسبها صفة المالك المستقل عن الزوج في نطاق تطبيق القواعد ذات الصلة، ولا يمنع من اعتبارها مالكةً مستقلةً لدار أخرى تملكها على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

لا تعتبر الزوجة المالكة لقسم من العقار والتي تسكن فيه مع زوجها المالك للباقي، بحكم المالك المستقل، ولا تمنع من المطالبة بإخلاء دار أخرى تملكها على وجه الاستقلال