إذا انصبّ البيع على المتجر وبضاعته، ترتب أثره في حق المؤجر ولو استعمل المشتري المأجور لغير الغرض الأصلي، ولا يسقط بذلك حق المؤجر في طلب التخلية متى كان الاستعمال الجديد مشتملاً على ضرر أو إساءة استعمال للمأجور.
اذا شمل البيع المتجر وبضاعته اعتبر بيعا نافذا في حق المؤجر حتى ولو ان الذي اشترى المتجر استعمل المأجور في غرض آخر، ويبقى المؤجر في هذه الحالة حق مقاضاة المشترى بالتخلية لعلة اساءة استعمال المأجور ان كان الاستعمال قد انطوى على ضرر.