لا تُستخلص واقعة عدم شمول بيع المتجر للبضاعة من مجرد كون المشتري لا يمتهن مهنة المستأجر البائع؛ إذ يلزم قيام قرائن أو دلائل أخرى تدل على قصد استبعاد البضاعة من البيع.
لا يجوز استخلاص واقعة عدم شمول بيع المتجر للبضاعة من وقوع البيع الى شخص لا يمتهن مهنة المستأجر البائع