• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستخلص عدم شمول بيع المتجر للبضاعة لمجرد وقوعه على غير مهنة المستأجر البائع

لا تُستخلص واقعة عدم شمول بيع المتجر للبضاعة من مجرد كون المشتري لا يمتهن مهنة المستأجر البائع؛ إذ يلزم قيام قرائن أو دلائل أخرى تدل على قصد استبعاد البضاعة من البيع.

نص الاجتهاد

لا يجوز استخلاص واقعة عدم شمول بيع المتجر للبضاعة من وقوع البيع الى شخص لا يمتهن مهنة المستأجر البائع