العبرة في طلب تخلية العين المؤجرة بصفة الملكية المستقلة للعين محل الدعوى، ولا يمنع من ذلك كون الطالب قد أُنزِل مع شريك أو زوج في دار أخرى منزلة المالك المستقل، متى كانت له صفة المالك المستقل بالنسبة للعين المؤجرة.
يحق للمالك الذي يملك العين المؤجرة بالاستقلال طلب تخلية هذه العين حتى ولو أنه أنزل مع شركائه الذين يساكنهم في دار أخرى منزلة المالك المستقل وعلى ذلك يحق للزوجة أن تطلب تخلية العين المؤجرة حتى ولو نزلت مع زوجها الذي تساكنه في دار أخرى منزلة المالك المستقل.