• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة إلا إذا شابها غموض أو نقص في إجراءاتها ولا يبررها اختلاف الخبراء متى كانت الأغلبية قائمة

إعادة الخبرة لا تكون إلا إذا شابها غموض أو نقص في الإجراءات، أما مجرد انقسام الخبراء في الرأي فلا يبرر إعادتها متى كان رأي الأكثرية المحكمة متوافراً.

نص الاجتهاد

لايمكن إعادة الخبرة الا لغموض فيها او نقص في إجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي مع توفر الأكثرية