إعادة الخبرة لا تكون إلا إذا شابها غموض أو نقص في الإجراءات، أما مجرد انقسام الخبراء في الرأي فلا يبرر إعادتها متى كان رأي الأكثرية المحكمة متوافراً.
لايمكن إعادة الخبرة الا لغموض فيها او نقص في إجراءاتها وليس لانقسام الخبراء في الرأي مع توفر الأكثرية