إذا كانت الخبرة واضحة، مكتملة العناصر، وغير مشوبة بأي نقص إجرائي، فلا موجب قانونياً لإعادتها لمجرد قيام أكثرية من الخبراء برأي مغاير.
إن توفر الأكثرية من الخبراء لا يستوجب إعادة الخبرة إذا كانت واضحة وغير مشوبة بنقص في الإجراءات