• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استثناء جرم من العفو العام هو استثناء مطلق لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو بالأفراد ما لم ينص على ذلك في مرسوم

استثناء جرمٍ من العفو العام يقتصر على الجرم ذاته وآثاره المباشرة، ولا يشمل تلقائياً الحقوق الخاصة أو الالتزامات المالية المتفرعة عنه للدولة أو للأفراد إلا بنص صريح في مرسوم العفو.

نص الاجتهاد

إن استثناء جرم من العفو العام هو استثناء مطلق لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو بالأفراد ما لم ينص على ذلك في مرسوم العفو المناقشة: آن استثناء جرم من العفو العام هو استثناء مطلق لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو بالأفراد ما لم ينص على ذلك في مرسوم العفو على ان من الواضح أن المراد من استنثاء جرائم مخالفات الانظمة المتعلقة باحتكار التبغ والأنظمة الجمركية والقطع من انظمة الضرائب والرسوم من العفو هو، المحافظة على الحقوق المالية الناتجة عن هذه المخالفات يدل على ذلك أن الفقرة ( ه ) من المادة الأولى ادخلت في مشمول العفو بصورة خاصة جميع الالتزامات المحكوم بها للدولة في جرائم الحراج ولم يرد مثل هذا النص عن الجرائم الأخرى المستثناة من العفو