يتعيّن على القاضي، قبل إحالة دعوى الزوجية إلى التحكيم، أن يبتّ في النزاع المتعلق بمقدار المهر وما إذا كان معجّلاً كله أو بعضه، لأن هذه المسألة تمهيدية يجب حسمها قضائياً أولاً.
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية على التحكيم . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطرفين اختلفا في مقدار المهر والمقبوض منه ولم يوضحا اذا كان كله معجلا ام بعضه .كان على القاضي ان يحسم هذا الخلاف ويقرر ما يثبت له بالدليل الشرعي ثم يحيل القضية الى التحكيم . ولما كان تقرير الحكمين لم يجيء موافقا للمادة 112 احوال التي قصرت الأمر على البحث على حالتين فقط هما ان تكون الاساءة او اكثرهما من الزوج او الزوجة ولم تبحث في الحالة الثالثة التي ذهب اليها الحكمان . كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم .