• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤثر عرض الزوج المخالعة بمبلغ في سلامة تقرير التحكيم، ولا يشترط تعليل تقرير المحكمين

لا يترتب على عرض أحد الزوجين المخالعة لقاء مبلغ أي أثرٍ على صحة تقرير التحكيم إذا استوفى مهمته، ولا يُشترط تعليل تقرير المحكمين في المخالعة الرضائية.

نص الاجتهاد

لا أثر لعرض الزوج على زوجته المخالفة لقاء مبلغ على نتيجة تقرير التحكيم الذي يعتبرها الاكثر اساءة لا يتوجب أن يكون تقرير المحكمين معللا المناقشة: لما كان ما جاء في السبب الاول غير منتج في الطعن ذلك ان المرء قد يرضى بالتنازل عن بعض حقه مقابل صلح رضائي وقد يشتري المخاصمة والتقاضي بشيء من المال ، وعليه فان ذهاب المحكمة الى عدم البت بما ابدته المدعية من أن زوجها كان قد عرض عليها المخالعة لقاء مبلغ ولم تسأل الخصم عن صحة ذلك كما ان عدم تمكينها الاثبات او توجيه اليمين على العرض في محله القانوني . ولما كان تقرير التحكيم لا يجب ان يكون معللا صونا للحياة الزوجية واسرارها وكان لا داعي لتجديد المجالس العائلية اذا كان المجلس الاول قد قام بمهمته على اتم وجه وكانت الطاعنة على ما جاء بالتقرير هي الاكثر اساءة من الزوج وهي الخاسرة للدعوى وعليها الرسوم . كان ما ادلت به مستلزم الرد .