استحقاق مؤخر المهر يتوقف على وقوع البينونة أو التفريق، ولا يثبت حق المطالبة به قبل ذلك، كما أن التقسيط أو الإمهال لا يكونان إلا عند توافر شروطهما القانونية.
مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق. المناقشة: لما كان مؤخر المهر لا يستحق إلا بعد البينونة والتفريق المادة 56 أحوال وكان الزوج لا يلزم بدفع المؤجل قبل وقوع البينونة وصدورها وكان ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.ولما كان ظاهراً من الحكم أن القاضي استند في تقسيط مؤخر المهر إلى المادة 334 مدني وكان المطعون ضده لم تتحقق فيه الشروط الملمع اليها في المادة لجواز الامهال أو التقسيط كان ما أدلت به الطاعنة من هذه الاجهة وارداً على الحكم.