ثبوت طرد الزوجة من دار الزوج يرفع عنها، مؤقتاً، قيد استصدار إذن الأب للسفر بالولد، ويبقى هذا الاستثناء قائماً إلى حين تكليفها بالعودة إلى المسكن الزوجي والمتابعة الزوجية.
عند ثبوت طرد الزوجة تملك السفر بولدها دون سبق إذن أبيه حتى تكليفها بالمتابعة. المناقشة: لما كانت المدعية قد ذكرت في ضبط دعواها أن الطاعن طردها من داره وكانت هذه الواقعة اعتبرت ثابية بقرينة التخلف وكان عند ثبوتها تملك الأم السفر بولدها دون سبق إذن من أبيه حتى تكليفها بالمتابعة الزوجية والانصياع للمسكن الزوجي وكان المقدار المفروض للولد محمد هومقابل النفقة له كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.