العبرة في تقديم الاستئناف تكون بإيداعه لدى الجهة القضائية المختصة قانوناً، وهي المحكمة مصدرة الحكم أو محكمة الاستئناف مباشرة، ضمن المهلة المحددة، ولا يُعتدّ بالقيد في سجلات النيابة.
ان الاستئناف يقدم اما الى المحكمة التي أصدرت الحكم واما الى محكمة الاستئناف مباشرة ضمن الميعاد المحدد وعليه فإن قيد الاستئناف في سجلات النيابة لاعبرة له .