• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن بالنقض المقدم من المحامي المناب من الوكيل مردود شكلا

يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقدّمه من يملك الصفة القانونية أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

ان الطعن بالنقض المقدم من المحامي المناب من الوكيل مردود شكلا .