يشترط لصحة الطعن بالنقض أن يقدّمه من يملك الصفة القانونية أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
ان الطعن بالنقض المقدم من المحامي المناب من الوكيل مردود شكلا .