لا يصح تقديم الطعن بواسطة محامٍ غير موكّل عن صاحب الشأن، ولا تُغني الإنابة بين المحامين عن وجود توكيلٍ صحيح يجيز مباشرة هذا الإجراء.
لا تقبل الإنابة من محام إلى محام غير موكل في تقديم الطعن .