تكييف رجال الأمن الداخلي كموظفين مدنيين يقتضي خضوعهم للاختصاص القضائي العادي، ولا يُستثنون من ذلك إلا بنص صريح.
ان رجال الامن الداخلي يعتبرون من الموظفين المدنيين وتجري محاكمتهم امام القضاء العادي . المناقشة: ان القوانين الصادرة بعد القانون رقم 198 لعام 1954 لم تأت بشيء جديد يتعلق بالاختصاص فقد أبقى قانون الجيش على النظم الداخلية القوات الامن ولم يعدل المرسوم رقم 67 لعام 1965 شيئا من قواعد الاختصاص وليست هذه القواعد مختلفة مع احكامه بل هي مؤتلفة معها ولا تناقضها . وكان ظاهرا من ذلك أن رجال الأمن الداخلي يعتبرون من الموظفين المدنيين وتجري محاكمتهم أمام القضاء العادي