• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استثمار المحل التجاري من الشهرة والزبائن لا يخضع لمبدأ التخمين

استثمار المحل التجاري القائم على الشهرة والزبائن لا يخضع لمبدأ التخمين عند تقدير بدل الاستثمار أو قيمته، بل يجب أن يستند التقدير إلى معطياته الفعلية.

نص الاجتهاد

ان عقد استثمار محل تجاري من شهرة وزبائن مقهى لايخضع لمبدأ التخمين .