استثمار المحل التجاري القائم على الشهرة والزبائن لا يخضع لمبدأ التخمين عند تقدير بدل الاستثمار أو قيمته، بل يجب أن يستند التقدير إلى معطياته الفعلية.
ان عقد استثمار محل تجاري من شهرة وزبائن مقهى لايخضع لمبدأ التخمين .