• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم دعوى إلزام المؤجر بالإصلاح قبل إعذاره ما لم تكن الإصلاحات داخلة في الالتزام العقدي

الأصل أن إعذار المؤجر بإجراء الإصلاحات شرط لازم، ولا يقوم مقامه مجرد استدعاء الدعوى، إلا إذا كانت هذه التصليحات منصوصاً عليها ضمن الالتزام العقدي بين المؤجر والمستأجر.

نص الاجتهاد

ان اعذار المؤجر باجراء الإصلاحات ضروري لايقوم مقامه استدعاء الدعوى مالم تكن هذه التصليحات واردة في الالتزام العقدي بينه وبين المستأجر .