الأصل أن إعذار المؤجر بإجراء الإصلاحات شرط لازم، ولا يقوم مقامه مجرد استدعاء الدعوى، إلا إذا كانت هذه التصليحات منصوصاً عليها ضمن الالتزام العقدي بين المؤجر والمستأجر.
ان اعذار المؤجر باجراء الإصلاحات ضروري لايقوم مقامه استدعاء الدعوى مالم تكن هذه التصليحات واردة في الالتزام العقدي بينه وبين المستأجر .