للمحكمة أن تشطب الدعوى المتقابلة عند تغيب المدعى عليه عن إحدى جلسات المحاكمة، على أن يظل له حق اللجوء إلى دعوى أصلية مستقلة للمطالبة بحقه.
أذا تغيب المدعى عليه عن احد جلسات المحاكمة فللقاضي أن يقرر شطب الدعوى المتقابلة على ان يكون للمدعى عليه الحق بإقامة دعوى أصلية .