إنذار قطع التقادم الضريبي لا يعتدّ به إلا إذا تم تبليغه وفق الأصول القانونية عبر البريد المضمون أو بواسطة أعوان التبليغ أو الموظفين أو المستخدمين، أما التبليغ بواسطة المختار فلا يترتب عليه أثر قانوني.
الإنذار الذي يقطع التقادم الضريبي يجب ان يكون مبلغا أصولا أما بطريق البريد المضمون او بواسطة أقوى العامة او الموظفين او المستخدمين وفقا لقانون أصول المحاكمات. اما التبليغ عن طريق المختار فباطل.