• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار القاطع للتقادم الضريبي لا يكون صحيحاً إلا إذا بلغ أصولاً وفق الطرق القانونية المقررة

إنذار قطع التقادم الضريبي لا يعتدّ به إلا إذا تم تبليغه وفق الأصول القانونية عبر البريد المضمون أو بواسطة أعوان التبليغ أو الموظفين أو المستخدمين، أما التبليغ بواسطة المختار فلا يترتب عليه أثر قانوني.

نص الاجتهاد

الإنذار الذي يقطع التقادم الضريبي يجب ان يكون مبلغا أصولا أما بطريق البريد المضمون او بواسطة أقوى العامة او الموظفين او المستخدمين وفقا لقانون أصول المحاكمات. اما التبليغ عن طريق المختار فباطل.