• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثمار جزء من مرفق عام تبعاً لشهرته وزبائنه يخرج عن أحكام الإيجار الخاصة في تحديد الأجرة

العقد الذي يَرِد على استثمار جزء من مرفق عام، وكانت قيمته الاستثمارية مستمدة من الشهرة والزبائن، لا يخضع لمبدأ تحديد الأجرة المقرر في الإيجارات الخاصة، لأن طبيعة المحل والعائد التجاري المميز تخرجه عن الإيجار العادي.

نص الاجتهاد

اذا كان الباعث على استثمار جزء من مرفق عام – مقهى – شهرته وزبائنه يخرج هذا العقد عن عقود الايجار الخاصة لمبدأ تحديد الاجرة .