العقد الذي يَرِد على استثمار جزء من مرفق عام، وكانت قيمته الاستثمارية مستمدة من الشهرة والزبائن، لا يخضع لمبدأ تحديد الأجرة المقرر في الإيجارات الخاصة، لأن طبيعة المحل والعائد التجاري المميز تخرجه عن الإيجار العادي.
اذا كان الباعث على استثمار جزء من مرفق عام – مقهى – شهرته وزبائنه يخرج هذا العقد عن عقود الايجار الخاصة لمبدأ تحديد الاجرة .