• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح على بدل الإيجار في دعوى تحديد الأجرة يعدّ تخميناً لا يجوز تجديده قبل مضي ثلاث سنوات، أما في دعوى رد الحيازة فيقتصر أثره على الحيازة دون الأجرة

إذا تم الصلح على بدل الإيجار في دعوى تتعلق بتحديد الأجرة أو أجر المثل، عُدّ في حكم التخمين المانع من إعادة التقدير قبل انقضاء ثلاث سنوات. أما إذا كان الصلح قد تم في دعوى رد الحيازة، فإن حجيته تقتصر على إنهاء النزاع على الحيازة دون أن تنصرف إلى بدل الإيجار أو تقيد الأجرة لمدة ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

الصلح على بدل الايجار يعتبر في حكم التخمين الذي لا يجوز تجديده قبل مضي ثلاث سنوات إذا جرى في دعوى تحديد أجرة أو اجر مثل، اما إذا جرى في دعوى رد حيازة فانه يحسم النزاع على الحيازة لا على الأجرة، ولا يعتبر ملزم لثلاث سنوات.