إذا تم الصلح على بدل الإيجار في دعوى تتعلق بتحديد الأجرة أو أجر المثل، عُدّ في حكم التخمين المانع من إعادة التقدير قبل انقضاء ثلاث سنوات. أما إذا كان الصلح قد تم في دعوى رد الحيازة، فإن حجيته تقتصر على إنهاء النزاع على الحيازة دون أن تنصرف إلى بدل الإيجار أو تقيد الأجرة لمدة ثلاث سنوات.
الصلح على بدل الايجار يعتبر في حكم التخمين الذي لا يجوز تجديده قبل مضي ثلاث سنوات إذا جرى في دعوى تحديد أجرة أو اجر مثل، اما إذا جرى في دعوى رد حيازة فانه يحسم النزاع على الحيازة لا على الأجرة، ولا يعتبر ملزم لثلاث سنوات.