الأصل أن المستأجر لا يباشر مقاضاة المؤجر بشأن الصيانة الواجبة إلا بعد إعذاره، لأن الإعذار شرطٌ سابق لإقامة الدعوى. ويستثنى من ذلك ما إذا أعلن المؤجر كتابةً امتناعه عن الإصلاح، إذ يغدو الإعذار غير ذي جدوى ويجوز للمستأجر اللجوء إلى القضاء مباشرة.
للمستأجر مقاضاة المؤجر بتنفيذ ما امتنع عن اجرائه من اعمال الصيانة المنصوص عنها في المادة 525 وله اجراء الاصلاحات البسيطة او المستعملة دون ترخيص من القضاء على ان عليه قبل كل شيء اعذار المؤجر ولا يقوم مقام هذا الاعذار الضروري استدعاء الدعوى التي رفعها المستأجر من أجل استئذان القضاء بإجراء الاصلاحات على أنه اذا صرح المؤجر كتابيا بانه لا يريد اصلاح المأجور فان اعذاره في هذه الحالة يبدو غير ذي جدوى ويجوز للمستأجر ان يقاضي بالإصلاحات بغير اعذار