حضور المدعى عليه ولو جلسة واحدة من جلسات المحاكمة يجيز اعتبار الخصومة وجاهية في حقه، وإذا حال دون انعقاد الجلسة يوم عطلة رسمية فالمحكمة تبلغه موعد الجلسة التالية فقط، ولا تلتزم بإعادة الإخطار ما لم يوجد نص خاص، ويترتب على تخلفه عن الحضور اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهية.
بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، إذا صادف موعد أحدى الجلسات بوم عطلة رسمية فان المحكمة تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها ان تخطره مرة ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي. المناقشة: لما كان الطاعن سبق له أن حضر بعض جلسات المحاكمة، وكان حضوره ولو جلسة واحدة سوغ اعتبار الخصومة وجاهية في حقه، ولو تخلف بعد ذلك المادة (114) أصول.وكانت مصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية لا تستلزم بعدئذ تبليغه أولاً واخطاره ثانياً لعدم وجود النص على ذلك، ويكفي في ذلك تبليغه الميعاد مجرداً عن كل وصف طالما سبق لها أن قررت محاكمته وجاهياً بحقه.ولما كان ظاهراً من جلسة 16/2/1965 التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور أنها تمت وفاقاً للمادة 121 أصول وافتتحت بعد الميعاد المحدد لها بأكثر من ساعة على ما جاء في ضبط الجلسة، كان ما أدلى به الطاعن من هذه الجهات مستلزم الرد.ولما كان تخلف الطاعن عن الحضور يستتبع عدم البحث في دفوعه، وكان الحكم قد تضمن الرد السديد على ما أثاره.وكانت المحكمة غير مكلفة بسؤاله عن وجود بينة لديه أم لا وهو المكلف بتقديمها للمحكمة، كان ما أدلى به مستلزماً الرد والحكم موافقاً للأصول.