• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تحديد ساعة المحاكمة يجعل اجراء تثبيت غياب الطاعن باطلا لابتنائه على مخالفة للقانون

وجوب تحديد ساعة جلسة المحاكمة في الضبط أو التبليغ كشرطٍ لصحة تثبيت الغياب، وعدم جواز إثبات التخلف قبل مرور ساعة على الموعد المحدد، وإلا بطل الإجراء وما ترتب عليه إذا مسّ حق الدفاع.

نص الاجتهاد

عدم تحديد ساعة المحاكمة يجعل اجراء تثبيت غياب الطاعن باطلا لابتنائه على مخالفة للقانون المناقشة: إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه لا يجوز تنبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. ومن مقتضى هذا النص أن تحدد ساعة لافتتاح جلسة المحاكمة تفهم أو تبلغ للخصوم وأن يذكر في رأس ضبط كل جلسة ساعة افتتاحها والا كان الانتظار المشار اليه لغوا باطلا ، وان عدم تحديد ساعة المحاكمة يجعل اجراء تثبيت غياب الطاعن باطلا لابتنائه على مخالفة للقانون، وأن من شأن هذا البطلان في الاجراءات أن يؤثر في الحكم لتعلقه بحق الدفاع.