• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم المطعون فيه قد استند في إسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما

إسقاط الشكوى أو الدعوى العامة في جرائم الشكوى المرتبطة باستئناف الحياة الزوجية لا يتحقق إلا بعودة الحياة المشتركة فعلاً ورضا الزوجة بذلك، ولا ينهض مجرد إعلان الزوج الاستعداد لإعادتها سبباً كافياً للإسقاط إذا بقي الرفض قائماً.

نص الاجتهاد

إن الحكم المطعون فيه قد استند في إسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما، إلى تصريح الزوج المدعي الشخصي بأنه على استعداد لإعادة المطعون ضدها إلى بيته رحمة بأولاده عملاً بالفقرة 6 من المادة 473 عقوبات التي تنص على أنه إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى,ومن حيث أنه هذا النص وارد في الفقرة 6 من المادة 475 لا المادة 473 عقوبات,ويستدل من ذلك أن الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة لم تعد إلى حالتها الطبيعية حتى يصار إلى إسقاط الدعوى العامة,إن تصريح الزوج لوحده بأنه على استعداد لإعادة زوجته إلى بيته لا قيمة له طالما أن الزوجة رفضت العودة إليه