• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد باستعداد الزوج لإرجاع زوجته إذا امتنعت هي عن العودة

سقوط الشكوى أو الدعوى العامة في الجرائم المتعلقة بالعرض أو الحياة الزوجية لا يتحقق إلا بقيام الرضا الحقيقي باستئناف الحياة المشتركة وعودتها إلى حالتها الطبيعية، أما مجرد إعلان الزوج الاستعداد لإرجاع زوجته فلا أثر له إذا امتنعت الزوجة عن العودة.

نص الاجتهاد

استعداد الزوج لإعاده زوجته الزانيه إلى بيتها لا قيمه له اذا رفضت الزوجة العوده المناقشة: ان الحكم المطعون فيه قد استند في اسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما، إلى تصريح الزوج المدعي الشخصي بأنه على استعداد لاعادة المطعون ضدها الى بيته رحمة بأولاده عملا بالفقرة 6 من المادة 473 عقوبات التي تنص على أنه اذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوی ومن حيث أن هذا النص وارد في الفقرة 2 من المادة 475 لا المادة 473 عقوبات ويستدل من ذلك أن الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة لم تعد الى حالتها الطبيعية حتى يصار الى اسقاط الدعوى العامة .ان تصريح الزوج لوحده بأنه على استعداد لاعادة زوجته الى بيته الاقيمة له طالما أن الزوجة رفضت العودة اليه