البطلان الناشئ عن عدم تحليف الخبير اليمين بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام، فلا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب طرحه على قاضي الموضوع ابتداءً.
عدم تحليف الخبير اليمين يؤدي إلى بطلان نسبي يثار أمام قاضي الموضوع ولا يثار أمام محكمة النقض للمرة الأولى المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة لم يسبق لها أن أثارت ما أوردته لجهة عدم تحليف الخبير اليمينوكان البطلان الناجم عن عدم تحليف الخبير اليمين، وهو بطلان نسبي يتوجب أثارته أمام محكمة الموضوع لتعلقه بقواعد الإثبات التي لا تعتبر من النظام العام.فليس للطاعن بالتالي أن يثير هذا السبب للمرة الأولى أمام محكمة النقض. وقد استقر الاجتهاد والفقه في فرنسا على هذا الأساس.