• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدخول بغير الطريقة المألوفة بالدخول يؤلف الجرم الجنائي المنطبق على المادة 625 عقوبات إذا ان تلك الأماكن الواقع الدخول إليها على الصورة

العبرة في قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 625 عقوبات هي أن يقع الدخول بغير الطريقة المألوفة إلى مكان مقفل ومصان بجدران أو بحماية مانعة لا يُمكن اقتحامها إلا بوسائل خاصة؛ فإذا انتفت هذه الحماية المادية انتفى انطباق النص.

نص الاجتهاد

إن الدخول بغير الطريقة المألوفة بالدخول يؤلف الجرم الجنائي المنطبق على المادة 625 عقوبات إذا ان تلك الأماكن الواقع الدخول إليها على الصورة المذكورة من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران صيانة لا يستطاع الدخول إليها إلا بواسطة الخلع أو التسلق، استعمال مفتاح أو أداة مخصوصة للدلالة على أن الأماكن التي لا تتوافر فيها هذه الصيانة لا يكون الدخول إليها بطريقة غير مألوفة مشمولاً بأحكام تلك المادة القانونية لامكان الدخول إليها بسهولة من كل جانب.