العبرة في قيام الجرم المنصوص عليه في المادة 625 عقوبات هي أن يقع الدخول بغير الطريقة المألوفة إلى مكان مقفل ومصان بجدران أو بحماية مانعة لا يُمكن اقتحامها إلا بوسائل خاصة؛ فإذا انتفت هذه الحماية المادية انتفى انطباق النص.
إن الدخول بغير الطريقة المألوفة بالدخول يؤلف الجرم الجنائي المنطبق على المادة 625 عقوبات إذا ان تلك الأماكن الواقع الدخول إليها على الصورة المذكورة من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران صيانة لا يستطاع الدخول إليها إلا بواسطة الخلع أو التسلق، استعمال مفتاح أو أداة مخصوصة للدلالة على أن الأماكن التي لا تتوافر فيها هذه الصيانة لا يكون الدخول إليها بطريقة غير مألوفة مشمولاً بأحكام تلك المادة القانونية لامكان الدخول إليها بسهولة من كل جانب.